فصل: أخت الزوجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نكاح بنات العم والعمة والخال والخالة:

الفتوى رقم (16075)
س: هل يجوز الزواج من بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة للمسلمين سوى النبي صلى الله عليه وسلم طبق أحكام القرآن الكريم؟
ج: شريعة الإسلام شريعة سمحاء كاملة ظاهرة، ليس فيها إفراط بتحريم بنات العم والخال، ولا تفريط بنكاح الأخت وبنت الأخت؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [سورة الأحزاب الآية 50].
وكون الخطاب في أول الآية موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع دخول الأمة معه؛ لأن الأصل في الخطاب إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة داخلة فيه بالتبع إلا ما دل الدليل على تخصيص الحكم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هبة المرأة نفسها وهو المنصوص عليه في آخر الآية المذكورة، وهي قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة الأحزاب الآية 50]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.أخت الزوجة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (765)
س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلا لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل؟
ج1: أولا: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [سورة النساء الآية 23].
ثانيا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها- يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرا- فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها.
وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (861)
س: زوجت ابنتي برجل منذ مدة، وقد جاء يخطب ابنتي الثانية لأخيه الذي يليه في السن، وقد عقدت لأخيه بابنتي الثانية منذ مدة، الخاطب الأول قد أنجبت ابنتي منه ولدا عمره حوالي عامين ونصف، وقد توفي الزوج أبو الولد، وحيث إن الذي عقدت له بابنتي الثانية ولم يدخل بها قصده يفسخ نكاح ابنتي التي لم يدخل بها ويأخذ ابنتي أم الولد؛ مراعاة منه لابن أخيه اليتيم، وابنتي التي يفسخ نكاحها يأخذها أخوه الذي من بعده بالسن. هل يجوز عملنا هذا أم لا؟
ج: إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب الآية 49] وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة، أما المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (1054)
س: رجل تزوج أختين من الأم، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين؟
ج: لا شك أن الأخوة من الأم قائمة، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، ما قبل الدخول وبعده، وذلك لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 23] قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (2357)
س: هل يجوز أن أتزوج أختين، فإذا أخذ الواحد حرمة ثم فكها وجلست مدة وتزوجت واحدا آخر ومكث هو مدة وتزوج أختها التي هي أصغر منها، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: لا يجوز أن يجمع الرجل في الزواج بين أختين شقيقتين، أو لأب أو لأم، من النسب أو الرضاع؛ لقوله تعالى في محرمات النكاح: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [سورة النساء الآية 23] ويجوز له أن يتزوج إحدى الأختين، فإذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أختها الأصغر منها أو الأكبر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3768)
س: أفيدكم أنا المدعو عبدالله عندي زوجتان: الأولى هي نوضي، والثانية هي: منيرة، ونوضي رضعت من جارة أمها- يعنى: زوجة أب منيرة- أي: مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد، فهل يجوز لي- يا سماحة الشيخ- الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة؛ لقوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 23] وقوله- عليه الصلاة والسلام-: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» رواه البخاري ومسلم. ويجب على عبدالله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (14113)
س1: فيه رجل عنده زوجة، وقدر الله وفارقها، ويوجد عندها أخت شقيقة، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها، وعند أخيها- أي: شقيقها- بنت، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (19180)
س: إنني امرأة اسمي أمينة، هندية مسلمة، وإنني عند زوج هندي يدعى خورشيد، وأنا زوجة له، ولي منه أربعة أطفال، ثم إنه تزوج بأختي غوثية، ولها منه طفلان، ولم نعرف حكم الله في ذلك أنه حرام الجمع بين الأختين إلا أخيرا، وقد طالبناه بأن يطلق إحدانا نظرا لما عرفنا من حكم الله في القرآن من عدم جواز الجمع بين الأختين، ولكنه أبى، وهو مسلم بالدعوى، وليس يطبق شيئا من الإسلام إلا في شهر رمضان، يصوم ويصلي، ثم إذا انتهى شهر رمضان ينقطع إلى رمضان الآخر، نرجو تحكيم شرع الله فينا، وإن ذمتنا إلى ذمة القائمين على شرع الله في هذه البلاد.
ج: الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، سواء كانتا أختين شقيقتين أو من أب أو أم، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة- رضى الله عنهم- والتابعين وسائر السلف وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به، ويدل لذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: انكح أختي، قال: «أو تحبين ذلك؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: «فإنها لا تحل لي» الحديث (*). وعلى هذا فإن نكاح خورشيد لأختك غوثية بعدك وأنت في عصمته نكاح باطل؛ للأدلة المذكورة، ويجب عليه مفارقتها، والتوبة إلى الله مما فعل، ولا يجوز لأختك تمكينه من نفسها؛ لأنها حرام عليه، وليست زوجة له؛ لبطلان نكاحه لها، وليس له قربانك حتى تخرج أختك بعد الفراق من العدة، وهي ثلاث حيض، وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي- كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (*) أخرجه مسلم في (صحيحه).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (*) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء على ذلك فإنه يلزمك الامتناع منه والمطالبة بفراقه والرفع إلى المحكمة لإعطائك وثيقة بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19781)
س2: ما حكم زواجي بأخت زوجتي التي طلقتها؟
ج2: يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك المطلقة حتى تنتهي عدتها منك، سواء كان طلاقك لها طلاقا بائنا من خلع أو طلاق ثلاث أو كان طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها منك، سواء بالحيض إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت وقت الطلاق حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر من حين الطلاق إن كانت آيسا من الحيض أو صغيرة لا تحيض- فإنه يباح لك الزواج بأختها؛ لأن المحرم أن تجمع بين زوجتك وبين أختها، وزوجتك لا تزال معتدة منك؛ لقول الله تعالى عند ذكره المحرمات في النكاح: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة النساء الآية 23]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (20442)
س: لي زوجة مصابة بتلف في بعض خلايا المخ إثر حادث لنا، وحالتها أنها راقدة على ظهرها بالسرير، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تتحرك، ولا تتحكم في الإخراج، لكنها تسمع وترى وتفهم:
أ- فهل يحق لي بالزواج بأختها الأرملة، وهي- أي: زوجتي- على هذه الحالة دون طلاقها؟
ب- وهل يلزمني إعلامها بطلاقها في حالة وجوب تطليقها للزواج من أختها رغم وقوع ضرر كبير عليها في حالة إعلامها؛ خوفا من زيادة حالتها النفسية سوءا إذا علمت؟
جـ- أم هل يجوز لي جعلها من صلات رحمي، حيث إنها أم لأولادي وأخت لزوجتي المرتقبة وتركها على حالتها دون إعلامها بالطلاق رغم علمي أنها حينئذ تكون أجنبية علي، لها ما لها وعليها ما عليها كما يفعل مع الأجنبية؟ أفتونا مأجورين.
ج: من تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها بالزواج ما دامت أختها في عصمته؛ لعموم الأدلة التي تحرم ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 23] قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تطلق زوجتك وتنتهي عدتها منك، فإذا خرجت من عدتها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها وتصير زوجتك السابقة أجنبية منك، لا يحل لك النظر إليها ولا أن تخلو بها، ويجب عليها أن تحتجب منك، ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها؛ لما يترتب على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها، فتكون تصرفها تجاهك ومعاملتها معك معاملة الأجنبي منها من التحجب عنك وعدم خلوتها بك، أو نظرها لك كزوج ونحو ذلك، ولا بأس أن تحسن إليها وتصلها بالنفقة عليها ومساعدتها على القيام بشؤونها إكراما لها، حيث إنها أم أولادك ووفاء لعشرتها السابقة معك، ولك الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (5652)
س: إذا كان رجل قد عقد ملاكه على امرأة بكر، وبعد سفره لكي يحصل على باقي المهر والجهاز رجع إلى والد البنت وقال له الخطيب: أنا أريد الزواج، فرد أبو البنت وقال له: طلقها وأعطيك أختها الصغيرة، فتم هذا الكلام وطلقها وتزوج البنت الثانية بليلة واحدة، فما الجواب؟
ج: إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج ثم تم العدول إلى زواجك بالأخرى- جاز ذلك، وصح عقدك عليها، ولا حاجة إلى طلاق الأولى؛ لأنها بالخطبة لم تصر زوجة لك، وإذا كنت عقدت على الأولى عقد الزواج وطلقتها قبل الدخول بها- جاز لك أن تتزوج أختها بمجرد طلاق الأولى؛ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب الآية 49] وإذا كنت عقدت عقد النكاح على الأولى ودخلت بها، فلا يجوز لك أن تعقد عقد النكاح على أختها حتى تخرج الأولى من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود